الصعوبات والمعوقات التي تواجه مربيي النحل في اليمن وقرار مرتقب لوزارة الزراعة والري يخرج قريبا الى النور

  • سوق اليمن الزراعي البيطري
  • نشر بتاريخ:12-02-2019
  • قراءات: 2816

في لقاء خاص لموقع سوق اليمن الزراعي البيطري مع مدير ادارة النحل وانتاج العسل في وزارة الزراعة والري المهندس نبيل عبدالرب تحدث في بداية اللقاء عن مهام ادارة النحل وانتاج العسل في وزارة الزراعة والري .
وقال المهندس عبد الرب
مهامنا حسب القانون هي تخطيط واشراف و رسم خطط وبرامج أﻻعمال في مجال النحل في الجمهورية اليمنية وكذلك ارشاد النحالين الذين يزورون اﻻدارة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة و تزويد الباحثين العلميين من الجامعات والمعاهد بالمعلومات المطلوبة.

المعوقات التي تواجة الادارة

وعن المعوقات قال المهندس نبيل من اهم المعوقات عدم توفير الدعم لتشغيل أنشطة اﻻدارة وايضا عدم تمكين اﻻدارة من تأدية مهامها بسبب تداخل اعمالها مع ادارات وجهات اخرى وكذلك تنفيذ مشاريع النحل من قبل الصناديق والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن دون التواصل أو التنسيق مع اﻻدارة وهذا ما يؤدي الى عشوائية العمل وتنفيذ مشاريع ﻻ يستفيد منها النحالين
وايضا غياب دور جمعيات النحل
للأسف كما قلت لكم دورنا في الوقت الراهن مغيب بسبب الأوضاع في البلاد.


قرار وزاري مرتقب

وكشف المهندس نبيل عن صدور قرار وزاري بشأن تنظيم تربية النحل في اليمن

وقال طبعا لدينا اﻻخ المهندس عبدالملك الثور وزير الزراعة والري هو من رجال الوزارة والذي له دور كبير في اﻻهتمام بمجال النحل وتطويرها واصدر في تاريخ ٢٠١٨/٧/٢٨ قرار بشأن تنظيم وتربية النحل في اليمن .

واضاف اﻻن يتم اﻻعداد والتجهيز للبدء في تطبيقة طبعا تحت قيادة اﻻدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بأشراف من قبل قيادة الوزارة.

من مواد القرار:
الفصل الثاني: الاهداف
مادة 3 :يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي:
1 .حماية العسل اليمني والحفاظ على جودته وسمعته وتميزه.  
2 .الحفاظ على سلالة النحل اليمني من التدهور والعمل على تحسينها وإكثارها ونشرها.  
3 .حماية المراعي النحلية من التدهور وتنميتها.  
4 .تنظيم عمليات النحالة المختلفة.
الباب الثاني: تنظيم النحالة  
الفصل الاول: أعمال الوزارة
مادة 4 :
تتولى الوزارة الشراف العام على مهنة تربية النحل، والنحالة والعمل على حمايتها ، ووضع  
الخطط والبرامج والخدمات الرشادية ، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق ذلك في سجالت الوزارة ومنح تراخيص إنشاء المناحل  
مادة 5 :تتولى الوزارة تسجيل المناحل رسمياً التقليدية أو الحديثة للفراد والمشروعات بعد استكمال الشروط الاتية:
 
1 .أن يكون مربي النحل مالكاً لـ 50 طائفة حديثة أو 100 طائفة بلدية فأكثر.  
2 .تعبئة النموذج المعد بهذا الشأن من قبل الوزارة.  
3 .التزام مربو النحل بترقيم خلايا النحل بالرقم الذي يمنحه إياه قسم النحل.  
4 .التزام مربو النحل بالتعليمات الصادرة عن الوزارة.  
5 .أن يكون موقع النحل في المكان الذي تتوفر فيه الشروط والمواصفات المتعارف عليها  
للموقع الجيد للمنحل.
6 .التعاون مع موظفي الوزارة المختصين في تنفيذ التعليمات وتسهيل مهماتهم استناداً لاحكام هذا النظام.  
مادة 6 :تتولى الادارة المختصة وضع الضوابط والشروط الصحية الخاصة بتصدير طوائف النحل إلى  
خارج الجمهورية وإصدار التصاريح الخاصة بذلك.  
مادة 7 :تقوم الادارة المختصة بتحديد الحمولة الرعوية لطوائف النحل في المناطق واألودية المختلفة.  
مادة 8 :تتولى الادارة المختصة وضع الضوابط والشروط الصحية الخاصة بتصدير طوائف النحل إلى  
خارج اليمن وكذا دخول مستلزمات النحل إلى الجمهورية لسيما حبوب اللقاح والعالجات  
الخاصة بالنحل.  
مادة 9 :على الادارة المختصة الاستفادة من الاعراف والتقاليد السائدة في المناطق المختلفة في تنظيم
عملية النحالة.  
مادة 10 :تقوم الوزارة بالمساهمة والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العالقة بالاتي:
1 .إصدار تعليمات موسمية لمزارعي الفواكه والخضروات وغيرها بعدم تعفير أو رش النباتات
بالمبيدات خلال موسم إزهارها.  
2 .الاشراف على مراكز تدريب النحل داخل وخارج الوزارة.  
3 .تحديد ظروف ومواعيد الوقاية والمعالجة لألمراض والافات التي تصيب النحل، وتحديد  
أنواع العالجات المناسبة لحمايتها من الامراض.  
4 .توعية مربى النحل في مجال الوقاية والمعالجة بالوسائل السمعية أو البصرية المختلفة.  
5 .التفتيش والرقابة من قبل الموظفين المختصين على المناحل.  
مادة 11 :يحظر على أي شخص أو جهة استيراد أو تصنيع شمع الاساس وعرضه للبيع الا وفق  
الشروط الاتية:
1 .الحصول على تصريح مسبق من الوزارة.  
2 .أن يكون الشمع مصنعاً من شمع النحل الطبيعي 100 ،%وخالياً من أية إضافات كيماوية غريبة، ومعقم حسب الطرق المتعارف عليها.  
3 .مصنع بمقاسات وأحجام تتناسب مع ساللة النحل اليمني.  
4 .أن تكون الشحنة مصحوبة بشهادة منشأ في حالة شمع الاساس المستورد.
مادة 12 :تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة الغش في منتوجات النحل.

الفصل الثاني: أعمال النحالين والجهات ذات العلاقة
مادة 13 :على النحالين استصدار تصاريح لمزاولة المهنة من الادارة المختصة، والتي تمنح الترخيص الا بعد الحصول على عضوية الجهة الممثلة للنحالين بالجمهورية.  
مادة 14 :على النحالين الابلاغ عن ظهور أي أمراض أو آفات في مناحلهم والسماح بفحصها،  
وللادارة المختصة أن تعلن بعض المساحات مناطق معزولة، وتفرض على الطوائف
المصابة بأمراض معدية رقابة شديدة لمنع دخول وخروج طوائف النحل منها وإليها.  
مادة 15 :يمنع تغذية النحل بالمحاليل السكرية أثناء مواسم جمع العسل وخاصة فترة تزهير أشجار  
السدر، ويتعرض للعقوبة كل من يخالف ذلك وفقا لهذا النظام.  
مادة 16 :على النحالين المرتحلين إبلاغ أصحاب المزارع المجاورة لمناحلهم بتواجدهم، وعلى  
المزارعين والجهات المنظمة للحملات الوطنية وما في حكمها إشعار النحالين المتواجدين  
قرب حقولهم قبل الرش بالمبيدات بفترة لا تقل عن 5 أيام، وفي حالة عدم اللتزام بذلك  
يتوجب عليهم تعويض النحالين عن أي أضرار تلحق بنحلهم جراء رش المبيدات.  
مادة 17 :يحضر على أي نحال أن يضع نحله بجوار نحل أخر سبق وضعه في المكان بمسافة تقل عن 2 كيلو متر، ويستثنى من ذلك إذا كان المطرح يقع ضمن أمالكه الشخصية، أو أن عدد  
الخلايا لا تتجاوز 10 طوائف، وفي هذه الحالة يتوجب الالتزام بالتغذية السكرية وموعدها المتفق عليها من قبل الجميع، ومن يخالف يجبر بالقانون على مغادرة الموقع.  
مادة 18 :على النحال – عند إبالغ الوزارة له بمواعيد الرش – أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية نحله من التسمم بالمبيدات.  
مادة 19 :تلتزم الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الوزارة في كل ما من شأنه دعم العاملين في مهنة  
تربية النحل وحمايتهم وتشجيعهم، ومن ذلك ما يأتي:
1 .تقديم أي معلومات أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام.  
2 .إعطاء الاهمية اللازمة لتنفيذ ما يوكل إليها من برامج ووسائل مادية أو معنوية لدعم مهنة  
تربية النحل والعاملين فيها.  
3 .اتخاذ اإلجراءات والتدابير الللازمة لمنع الضرر على المناحل عند مكافحة اآلفات المؤثرة  
على الانسان أو الحيوان أو النباتات.  
4 .المساهمة في تطبيق إجراءات الحجر الزراعي في حالة قيام الوزارة بإعلان مساحة ما منطقة حجر زراعي.

الباب الثالث: حماية العسل اليمني والحفاظ على جودته وسمعته وتميزه
مادة 20 :تحدد المواصفة القياسية اليمنية المواصفات القياسية للعسل، كما تحدد الائحة شارة المطابقة للعسل  
اليمني المواصفات القياسية المميزة للانواع المختلفة من العسل اليمني وتكونا هما المرجعية التي  
على أساسهما يتم ضبط المخالفين ومقاضاتهم.  
ً مادة21 :يشترط في العسل المستورد ان يكون معبا  في عبوات صغيرة لا تزيد سعتها عن ١كجم
 
مادة 22 :على النحالين وتجار العسل وضع شريط لاصق على عبوات العسل السائل أو عبوات عسل  
الاقراص يحمل المعلومات الاتية: نوع العسل، منطقة الانتاج، تاريخ الانتاج، العلامة التي تدل على اسم المنتج.  
مادة 23 :على تجار العسل استصدار تراخيص مزاولة المهنة ويتحملون المسؤولية المباشرة أمام القانون  
عند ضبط كميات من العسل غير مطابقة للمواصفات القياسية.  
مادة 24 :لا يسمح بتصدير العسل عبر المنافذ المختلفة للجمهورية )المطارات، الموانئ البحرية، المنافذ  
البرية( الا بتصريح رسمي من الجهة المختصة مقابل رسوم بمبلغ %2 )ريال للكيلو الواحد طالما بلغت كميته ٥٠
كيلو جرام فأكثر؛ ويًغرم كل شخص يضبط متلبسا بتهريب كمية 50 كيلو فأكثر ً
دون الحصول على التصريح والوثائق المطلوبة.  
مادة 25 :يحضر إصدار شهادة المنشأ للعسل المصدر الا بعد أن يحصل على شهادة فحص تثبت مطابقته
للمواصفة القياسية للدولة التي سيصدر إليها.  
 
مادة 26 :تتبع الجهة المتصدرة لشهادة مطابقة العسل لدولة المصدرة
لتحريز كل عبوات الكمية المعدة للتصدير، ولا يسمح بخروج أي عبوة لا تحمل علامة التحريز.
 
الباب الرابع: حماية سلالة النحل اليمني وإكثارها  
مادة 27 :يحضر دخول طوائف النحل والطرود والملكات إلى البلد منعاً لدخول الافات والامراض الخطيرة  
وحفاظا على سلالة النحل اليمني من التدهور
مادة 28 :على الادارة المختصة - بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة - تحديد مناطق تواجد سلالة
النحل اليمنية النقية وجعلها محميات طبيعية مطلقة، يمنع دخول طوائف النحل من المناطق  
الاخرى إليها للمحافظة عليها كمصدر وراثي لسلالة اليمنية النقية وإكثارها.  
مادة 29 :لا يجوز الاتجار ببيع النحل وملكاته للخارج الا بترخيص من الادارة المختصة.  
مادة 30 :تشجع الوزارة وتدعم إنشاء محطات لتربية الملكات من سلالة النحل اليمني ذات الصفات
المرغوبة وبيعها للنحالين بأسعار مناسبة.
 
 
 
الباب الخامس: حماية المراعي النحلية
مادة 31 :يحضر تقليم المراعي النحلية أو السماح برعيها من قبل الحيوانات قبل وأثناء فترة تزهيرها.  
مادة 32 :تتولى الادارة المختصة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة التوعية بأهمية الحفاظ على مراعي  
النحل، باعتبارها مصدر دخل للمجتمعات المحلية، والترويج لمنتجاتها غير الخشبية.

مادة 33 :تتولى الادارة المختصة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة - التوسع في زراعة مراعي النحل  
الرئيسية وخاصة السدر وال سمر والسالم وأشجار المراعي التي تزهر في الشتاء وفترات الجفاف  
أو توفير شتالتها مجانا بأسعار رمزية لمن يرغب بزراعتها. ً
مادة 34 :يتعين على الادارة المختصة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن تحديد بعض المناطق  
كمحميات طبيعية لمراعي النحل يمنع فيها الاحتطاب وتنظم فيها عملية الرعي.  
مادة 35 :تعمل الادارة المختصة - بالتعاون مع الجهات ذات العالقة - على إحياء الاعراف والتقاليد القديمة  
الخاصة بحماية الغطاء النباتي المعروفة بـ "الحمى والمحاجر" للمساهمة بحماية مراعي النحل.  
مادة 36 :تشجع الوزارة زراعة مساحات جغرافية معزولة بأنواع مخصصة من الاشجار أو الشجيرات  
كمراعي نحلية استثمارية.  
الباب السادس: العقوبات  
مادة 37 :مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة يعاقب  
كل شخص طبيعي أو اعتباري يثبت مخالفته لما ورد في المادة 15 من هذا النظام بالحبس مدة  لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن خمسمائة  
ألف ريال، وتضاعف العقوبة على مرتكب المخالفة عند تكرارها.  
مادة 38 :مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة يعاقب  
كل شخص طبيعي أو اعتباري قام أو تسبب بالاخلال بأحكام هذا النظام وتعليماته بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن شهران أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مأتي ألف ريال، وتضاعف العقوبة على مرتكب المخالفة عند تكرارها.  
مادة 39 :كل من تواطأ أو ساعد أو حاول الالخلال بأحكام هذا النظام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة  
عشر يوما ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسون ألف ريال وال تزيد عن مائة ألف ريال
أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في القوانين النافذة ، وتضاعف مدة الحبس أو الغرامة مع الفصل  
من العمل إذا تكرر ذلك.  
مادة 40 :مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة يعاقب  
كل من عرض مكون من مكونات المناحل للاضرار أو للامراض المعدية بالحبس مدة لا تقل عن  
شهر ولا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مئتي ألف ريال،  
وتضاعف العقوبة على مرتكب المخالفة عند تكرارها.  
مادة 41 :يعاقب كل من يمنع أو يقاوم أو يعترض أو يتصرف بطريقة من شانها إيصال معلومات خاطئة أو  
ناقصة أو مظللة أو يعرقل عمل المفتش المختص.
 
الباب السابع: الاحكام اختامية  
مادة 42 :تعتبر الوزارة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ هذا النظام.  
مادة 43 :تحدد تكاليف أجور الخدمات التي تقدمها الجهة المختصة على النحو الاتي:
1 .ترخيص مزاولة المهنة (١٠٠٠٠) ريال لمحلات العسل مقابل تكاليف الخدمات والتنظيم  
التي تقدمها الجهة المختصة.  
2 .تصدير العسل عبر المنافذ المختلفة للجمهورية )المطارات، الموانئ البحرية، المنافذ  
البرية( مبلغ )2 )% من قيمة الكيلو الواحد مقابل تكاليف الخدمات والتنظيم.

3 .تصدير خلية نحل (%2 )من قيمة الخلية مقابل تكاليف الخدمات والتنظيم.  
4 .تصدير الملكة (200 )ريال لكل ملكة مقابل تكاليف الخدمات والتنظيم.  
مادة 44 :على الوزارة والجهات المختصة تسهيل استيراد أدوات ومستلزمات النحالة الحديثة
والتشجيع على تصنعيها محليا، وبالموصفات والمقاييس المناسبة للنحل اليمني.  
مادة 45 :للمفتش المختص الحق في ممارسة المهام الاتية:
1 .القيام بحملات تفتيشية لمحلات بيع العسل.  
2 .تفتيش ومراقبة المناحل.  
3 .تفتيش محلات بيع مستلزمات تربية النحل.  
لهذا النظام.  
4 .إي مهام أخرى توكل إليه وفقاً
مادة 46 :للمختص أن يحجر علي أي منحل يشتبه بتواجد إمراض الحضنة أو أي أمراض خطيرة
على النحل فيه, ويلغى الحجر بمجرد عدم ثبوت وجود المرض.  
مادة 47 :للادارة المختصة الحق في إتالف طوائف النحل التي ثبت إصابتها بإمراض خطيرة  
معدية, بحسب القانون.  
مادة 48 :للمفتش المختص ضبط وتحريز أي كمية من المواد والمنتجات النحلية التي يثبت عدم  
صالحيتها لاستهلاك النحل أو الاستهلاك الدمي.  
مادة 49 :للمفتش المختص– بعد حصوله على موافقة الادارة المختصة –الحق في إتالف أي منتج  
أو مادة مصابه بالمرض أو غير مستوفية للشروط الصحية المحددة من قبل الادارة
المختصة.  
مادة 50 :علي المفتش المختص أخذ الاحتياطات التي تمنع نقل الامراض بواسطته نتيجة تنقله من  
منحل لاخر.  
مادة 51 :للمفتش المختص الحق في الدخول إلي أي منحل أو الخروج منه في الاوقات المناسبة  
وذلك من اجل التحقق من وجود أي مخالفه أو مرض معدي.  
مادة 52 :يحق لاي نحال أن يتظلم لدى الادارة المختصة من أي قرار صادر ضده من المفتش  
المختص.  
مادة 53 :للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.  
مادة 54 :على أجهزة القوات المسلحة والامن والجمارك والتموين والتجارة والموانئ والمطارات  
والبريد والجهات ذات العلاقة العمل على تنفيذ ما ورد بهذه النظام كل فيما يخصه.  
مادة 55 :كل ما لم يرد به نص في هذا النظام يتم الاستفادة من الاعراف والتقاليد السائدة في  
المناطق المختلفة في تنظيم عملية النحالة.  
مادة 56 :على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام.
صدر بديوان عام الوزارة
هـ 1439 /11 / 15 بتاريخ
م2018 / 7/28 الموافق
مدير عام الشؤون القانونية وزيــر الزراعـة والــري
فــــوزي عبــد الاله الحــــربي غازي احمد علي محسن

وفي ختام اللقاء تحدث المهندس نبيل عن اخر احصائية لنحالين ولخلايا النحل فقال طبعا عدد النحالين يصل الى أكثر من مائة ألف نحال .. وهذه احصائية عام 2014
وكذلك عدد خلايا النحل مليون ومائتين ألف خلية
وانتاج العسل خمسة ألف طن
طبعا هذه احصائيات تقريبية قد تكون غير دقيقة تم الوصول اليها بجهود شخصيه ومن احصائيات قديمة
ﻻننا لم نتمكن من تنفيذ مسح ميداني لقطاع النحل.

واضاف توجد قاعدة بيانات لدينا في اﻻدارة قد كنت بدأت العمل فيها بمجهود شخصي مني
تضم كل ما يتعلق بقطاع النحل
ولكن توقف العمل فيها مع بداية الحرب.
------------------